( وإن
قال لها : في مرض موته : كنت طلقتك ثلاثا في صحتي وانقضت عدتك فصدقته ، ثم أقر لها بدين أو أوصى لها بوصية ، فلها الأقل من ذلك ، ومن الميراث عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله: يجوز
إقراره ووصيته وإن طلقها ثلاثا في مرضه بأمرها ، ثم أقر لها بدين أو أوصى لها بوصية فلها الأقل من ذلك ومن الميراث في قولهم جميعا ) إلا على قول
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله فإن لها جميع ما أوصى ; وما أقر به ; لأن الميراث لما بطل بسؤالها زال المانع من صحة الإقرار والوصية .
وجه قولهما في المسألة الأولى أنهما لما تصادقا على الطلاق وانقضاء العدة صارت أجنبية عنه ، حتى جاز له أن يتزوج أختها فانعدمت التهمة ألا ترى أنه تقبل شهادته لها ، ويجوز وضع الزكاة فيها بخلاف المسألة الثانية ; لأن العدة باقية وهي سبب التهمة والحكم يدار على دليل التهمة ، ولهذا يدار على النكاح والقرابة ولا عدة في المسألة الأولى .
nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة رحمه الله في المسألتين أن التهمة قائمة ; لأن المرأة قد تختار الطلاق لينفتح باب الإقرار والوصية عليها فيزيد حقها والزوجان قد يتواضعان على الإقرار بالفرقة وانقضاء العدة ليبرها الزوج بماله زيادة على ميراثها ، وهذه التهمة في الزيادة فرددناها ولا تهمة في قدر الميراث فصححناه ولا مواضعة عادة في حق الزكاة والتزوج والشهادة فلا تهمة في حق هذه الأحكام .