[ ص: 477 ] باب الرجعة ( وإذا
طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين ، فله أن يراجعها في عدتها رضيت بذلك أو لم ترض ) لقوله تعالى: {
فأمسكوهن بمعروف }من غير فصل . ولا بد من قيام العدة لأن الرجعة استدامة الملك ألا ترى أنه سمي إمساكا وهو الإبقاء وإنما يتحقق الاستدامة في العدة ، لأنه لا ملك بعد انقضائها .