قال : (
ويستحب أن يشهد على الرجعة شاهدان فإن لم يشهدا صحت الرجعة ) وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله في أحد قوليه : لا تصح ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله لقوله تعالى: {
وأشهدوا ذوي عدل منكم }والأمر للإيجاب ، ولنا إطلاق النصوص عن قيد الإشهاد ، ولأنه استدامة للنكاح والشهادة ليست شرطا فيه في حالة البقاء كما في الفيء في الإيلاء إلا أنها تستحب لزيادة الاحتياط كي لا يجري التناكر فيها وما تلاه محمول عليه ، ألا ترى أنه قرنها
[ ص: 478 ] بالمفارقة وهو فيها مستحب ، ويستحب أن يعلمها كي لا تقع في المعصية .