( وإذا
انقضت العدة فقال : كنت راجعتها في العدة فصدقته ، فهي رجعة وإن كذبته فالقول قولها ) ; لأنه أخبر عما لا يملك إنشاءه في الحال ، فكان متهما إلا أن بالتصديق ترتفع التهمة ولا يمين عليها عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ، وهي مسألة الاستحلاف في الأشياء الستة ، وقد مر في كتاب النكاح .