نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
( وإذا انقطع الدم من الحيضة الثالثة لعشرة أيام انقطعت الرجعة ، وإن لم تغتسل وإن انقطع لأقل من عشرة أيام لم تنقطع الرجعة ، حتى تغتسل أو يمضي [ ص: 479 ] عليها وقت صلاة كامل ) ; لأن الحيض لا مزيد له على العشرة ، فبمجرد الانقطاع خرجت من الحيض فانقضت العدة وانقطعت الرجعة ، وفيما دون العشرة يحتمل عود الدم فلا بد أن يعتضد الانقطاع بحقيقة الاغتسال أو بلزوم حكم من أحكام الطهارات بمضي وقت الصلاة ، بخلاف ما إذا كانت كتابية ; لأنه لا يتوقع في حقها أمارة زائدة فاكتفى بالانقطاع ، وتنقطع إذا تيممت وصلت عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله ، وهذا استحسان وقال محمد رحمه الله إذا تيممت انقطعت ، وهذا قياس ; لأن التيمم حال عدم الماء طهارة مطلقة حتى يثبت به من الأحكام ما يثبت بالاغتسال فكان بمنزلته ، ولهما : أنه ملوث غير مطهر ، وإنما اعتبر طهارة ضرورة أن لا تتضاعف الواجبات ، وهذه الضرورة تتحقق حال أداء الصلاة لا فيما قبلها من الأوقات ، والأحكام الثابتة أيضا ضرورية اقتضائية ، ثم قيل : تنقطع بنفس الشروع عندهما ، وقيل : بعد الفراغ ليتقرر حكم جواز الصلاة .

( وإذا اغتسلت ونسيت شيئا من بدنها لم يصبه الماء فإن كان عضوا فما فوقه لم تنقطع الرجعة وإن كان أقل من عضو انقطعت ) .

قال رضي الله عنه : وهذا استحسان والقياس في العضو الكامل أن لا تبقى الرجعة ; لأنها غسلت الأكثر ، والقياس فيما دون العضو أن تبقى ; لأن حكم الجنابة والحيض لا يتجزأ ، ووجه الاستحسان وهو الفرق أن ما دون العضو يتسارع إليه الجفاف لقلته ، فلا يتيقن بعدم وصول الماء إليه ، فقلنا بأنه تنقطع الرجعة ، ولا يحل لها التزوج أخذا بالاحتياط فيهما ، بخلاف العضو الكامل ; لأنه لا يتسارع إليه الجفاف ولا يغفل عنه عادة فافترقا . وعن أبي يوسف رحمه الله أن ترك المضمضة والاستنشاق كترك عضو كامل وعنه وهو قول محمد رحمه الله هو بمنزلة ما دون العضو ; لأن في فرضيته اختلافا بخلاف غيره من الأعضاء .

التالي السابق


الخدمات العلمية