( ومن طلق امرأته وهي حامل أو ولدت منه [ ص: 480 ] وقال لم أجامعها فله الرجعة ) ; لأن الحبل متى ظهر في مدة يتصور أن يكون منه جعل منه لقوله عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=15831الولد للفراش }وذلك دليل الوطء منه ، وكذا إذا ثبت نسب الولد منه جعل واطئا وإذا ثبت الوطء تأكد الملك والطلاق في ملك متأكد يعقب الرجعة ويبطل زعمه بتكذيب الشرع ، ألا ترى أنه يثبت بهذا الوطء الإحصان ، فلأن تثبت به الرجعة أولى وتأويل مسألة الولادة أن تلد قبل الطلاق ; لأنها لو ولدت بعده تنقضي العدة بالولادة فلا تتصور الرجعة .
[ ص: 477 ] باب الرجعة [ ص: 478 - 479 ] الحديث الأول : قال عليه السلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=15831الولد للفراش }; قلت : روي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ; ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص ; ومن حديث [ ص: 480 ] عثمان ; ومن حديث أبي أمامة . فحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : أخرجه الأئمة الستة في " كتبهم " عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عنه ، [ ص: 481 ]