قال : ( فإن
خلا بها وأغلق بابا أو أرخى سترا وقال لم أجامعها ثم طلقها لم يملك الرجعة ) ; لأن تأكد الملك بالوطء ، وقد أقر بعدمه فيصدق في حق نفسه والرجعة حقه ، ولم يصر مكذبا شرعا ، بخلاف المهر ; لأن تأكد المهر المسمى يبتنى على تسليم المبدل لا على القبض بخلاف الفصل الأول .