( فإن
راجعها ) معناه بعدما خلا بها ، وقال لم أجامعها ( ثم جاءت بولد لأقل من سنتين بيوم صحت تلك الرجعة ) ; لأنه يثبت النسب معه ، إذ هي لم تقر بانقضاء العدة والولد يبقى في البطن هذه المدة ، فأنزل واطئا قبل الطلاق دون ما بعده ; لأن على اعتبار الثاني يزول الملك بنفس الطلاق ، لعدم الوطء قبله فيحرم الوطء والمسلم لا يفعل الحرام .