(
وليس له أن يسافر بها حتى يشهد على رجعتها ) وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله : له ذلك لقيام النكاح ، ولهذا له أن يغشاها عندنا ، ولنا قوله تعالى: {
لا تخرجوهن من بيوتهن }الآية ولأن تراخي عمل المبطل لحاجته إلى المراجعة ، فإذا لم يراجعها حتى انقضت العدة ، ظهر أنه لا حاجة له فتبين أن المبطل عمل عمله من وقت وجوده ولهذا تحتسب الأقراء من العدة ، فلم يملك الزوج الإخراج إلا أن يشهد على رجعتها فتبطل العدة ويتقرر ملك الزوج ، وقوله : حتى يشهد على رجعتها معناه : الاستحباب على ما قدمناه .