(
والصبي المراهق في التحليل كالبالغ ) لوجود الدخول في نكاح صحيح ، وهو الشرط بالنص
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك رحمه الله يخالفنا فيه والحجة عليه ما بيناه وفسروه في الجامع الصغير ، وقال : غلام لم يبلغ ومثله يجامع ، جامع امرأته وجب عليها الغسل وأحلها على الزوج الأول . ومعنى هذا الكلام : أن تتحرك آلته ويشتهي وإنما وجب الغسل عليها لالتقاء الختانين وهو سبب لنزول مائها والحاجة إلى الإيجاب في حقها أما لا غسل على الصبي وإن كان يؤمر به تخلقا .