( وإذا تزوجها بشرط التحليل فالنكاح مكروه ) لقوله عليه الصلاة والسلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=32409لعن الله المحلل والمحلل له }وهذا هو محمله ( فإن طلقها بعدما وطئها حلت للأول ) لوجود الدخول في نكاح صحيح ، إذ النكاح لا يبطل بالشرط وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله أنه يفسد النكاح ; لأنه في معنى الموقت فيه ، ولا يحلها على الأول لفساده وعن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله أنه يصح النكاح لما بينا ، ولا يحلها على الأول ; لأنه استعجل ما أخره الشرع فيجازى بمنع مقصوده كما في قتل المورث . ( وإذا طلق الحرة تطليقة أو تطليقتين ، وانقضت عدتها وتزوجت بزوج آخر ، ثم عادت [ ص: 486 ] إلى الزوج الأول عادت بثلاث تطليقات ، ويهدم الزوج الثاني ما دون الثلاث كما يهدم الثلاث وهذا عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف رحمهما الله. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله : لا يهدم ما دون الثلاث ) ; لأنه غاية للحرمة بالنص فيكون منهيا ولا إنهاء للحرمة قبل الثبوت ، ولهما قوله عليه الصلاة والسلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=32409لعن الله المحلل والمحلل له }سماه محللا وهو المثبت للحل .
الحديث الثالث : قال عليه السلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=32409لعن الله المحلل والمحلل له }; قلت : روي من [ ص: 486 ] حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ; ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي ; ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ; ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر ; ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ; ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
فحديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : أخرجه الترمذي ، nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي من غير وجه عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن أبي قيس ، واسمه عبد الرحمن بن ثروان الأودي عن هزيل بن شرحبيل الأودي عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ، قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=32470لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له }انتهى .
قال الترمذي : حديث حسن صحيح ; ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في " مسنده " ، ووهم شيخنا علاء الدين في عزوه لأبي داود ، وله طريق آخر : رواه nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه في " مسنده " أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15925زكريا بن عدي ثنا عبيد الله بن عمرو الرقي عن nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم الجزري عن أبي الواصل عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، فذكره .
وفي لفظ أبي داود فيه شك ، فقال : أراه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو معلول بالحارث .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر : أخرجه الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد عن الشعبي عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله [ ص: 487 ] بنحوه سواء ، قال الترمذي : هذا حديث ليس إسناده بقائم ، فإن nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد بن سعيد قد ضعفه بعض أهل العلم : منهم nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل انتهى .
وقال الترمذي في " علله الكبرى " : nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ما أراه سمع من مشرح بن هاعان ، انتهى .
وقال ابن أبي حاتم في " علله " : سألت أبا زرعة عن حديث رواه nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد عن مشرح بن هاعان عن nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر ، فذكره ، فقال : لم يسمع nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث من مشرح شيئا ، ولا روى عنه انتهى .
قلت : قوله : في الإسناد : قال لي nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب : يرد ذلك ; ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " سننه " معنعنا عن أبي صالح ، كاتب الليث عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن مشرح به ، وكذلك حسنه عبد الحق ، لأنه ذكره من جهة nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، وأبو صالح مختلف فيه . وإلا فالحديث صحيح من عند nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ، فإن شيخ nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=17323يحيى بن عثمان ذكره ابن يونس في " تاريخ المصريين " ، وأثنى عليه بعلم وضبط ، وأبوه عثمان بن صالح المصري ثقة ، أخرج له nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وأما مشرح بن هاعان فوثقه ابن القطان ، ونقل عن ابن معين أنه وثقه ; والعلة التي ذكرها ابن أبي حاتم : لم يعرج عليها ابن القطان ، ولا غيره .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه أيضا حدثنا محمد بن بشار ثنا أبو عامر عن زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، بنحوه سواء .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : فرواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار ، وأبو يعلى الموصلي ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه في " مسانيدهم " عن nindex.php?page=showalam&ids=166عبد الله بن جعفر عن عثمان بن محمد الأخنسي عن nindex.php?page=showalam&ids=15985المقبري عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بنحوه ، سواء ; ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في " مصنفه " ، nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في " سننه " ، nindex.php?page=showalam&ids=166وعبد الله بن جعفر ، وثقه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وابن المديني ، وابن معين ، وغيرهم ; [ ص: 488 ] وأخرج له nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في " صحيحه " ، وعثمان بن محمد الأخنسي وثقه ابن معين ، nindex.php?page=showalam&ids=15985وسعيد المقبري ، متفق عليه ، فالحديث صحيح .
{ حديث آخر } في الباب : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في " المستدرك " عن سعيد بن أبي مريم ثنا أبو غسان محمد بن مطرف المدني عن عمر بن نافع عن أبيه أنه قال : { جاء رجل إلى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا فتزوجها أخ له ليحلها لأخيه ، هل تحل للأول ؟ قال : لا ، إلا نكاح رغبة ، كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم }. انتهى ، وصححه .
واعلم أن المصنف استدل بهذا الحديث على كراهة النكاح المشروط به التحليل ، وظاهره يقتضي التحريم ، كما هو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، ولكن يقال : لما سماه محللا دل على صحة النكاح ، لأن المحلل هو المثبت للحل ، فلو كان فاسدا لما سماه محللا ، ثم أعاده المصنف مستدلا به nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة على أن الزوج الثاني ، يهدم ما دون الثلاث كما يهدم الثلاث ; وفيه أثر جيد ، رواه محمد بن الحسن في " كتاب الآثار " أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة عن nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، قال : كنت جالسا عند عبد الله بن عتبة بن مسعود ، إذ جاءه أعرابي فسأله عن رجل طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ، ثم انقضت عدتها فتزوجت زوجا غيره ، فدخل بها ، ثم مات عنها أو طلقها ، ثم انقضت عدتها ; وأراد الأول أن يتزوجها على كم هي عنده ، فالتفت إلى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وقال : ما تقول في هذا ؟ قال : يهدم الزوج الثاني الواحدة ، والثنتين ، والثلاث ، واسأل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : فلقيت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فسألته ، فقال : مثل ما قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس انتهى .
أحاديث الخصوم : روى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " المعرفة " من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف ، nindex.php?page=showalam&ids=16523وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار أنهم سمعوا nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول : سألت nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب عن رجل من أهل البحرين طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ، ثم انقضت عدتها ، فتزوجها غيره ، ثم فارقها ، ثم تزوجها الأول ، قال : هي عنده على ما بقي انتهى .
وروى من حديث nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة عن يزيد بن جابر عن أبيه أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب يقول : هي على ما بقي ، انتهى .