وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : تبين بتفريق القاضي ; لأنه مانع حقها في الجماع ، فينوب القاضي منابه في التسريح كما في الجب والعنة . ولنا أنه ظلمها بمنع حقها فجازاه الشرع بزوال نعمة النكاح عند مضي هذه المدة ، وهو المأثور عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي والعبادلة الثلاثة nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت رضوان الله عليهم أجمعين ، وكفى بهم قدوة ولأنه كان طلاقا في الجاهلية فحكم الشرع بتأجيله إلى انقضاء المدة ( فإن كان حلف على أربعة أشهر فقد سقطت اليمين ) ; لأنها كانت مؤقتة به ( وإن [ ص: 490 ] كان حلف على الأبد فاليمين باقية ) ; لأنها مطلقة ، ولم يوجد الحنث لترتفع به ، إلا أنه لا يتكرر الطلاق قبل التزوج ; لأنه لم يوجد منع الحق بعد البينونة ( فإن عاد فتزوجها عاد الإيلاء ، فإن وطئها وإلا وقعت بمضي أربعة أشهر تطليقة أخرى ) ; لأن اليمين باقية لإطلاقها وبالتزوج ثبت حقها فيتحقق الظلم . ويعتبر ابتداء هذا الإيلاء من وقت التزوج ( فإن تزوجها ثالثا عاد الإيلاء ووقعت بمضي أربعة أشهر أخرى إن لم يقربها ) لما بيناه ( فإن تزوجها بعد زوج آخر لم يقع بذلك الإيلاء طلاق ) لتقيده بطلاق هذا الملك ، وهي فرع مسألة التنجيز الخلافية ، [ ص: 491 ] وقد مر من قبل ( واليمين باقية ) لإطلاقها وعدم الحنث ( فإن وطئها كفر عن يمينه ) لوجود الحنث .
[ ص: 489 ] باب الإيلاء قوله : عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ، والعبادلة الثلاثة في " الإيلاء " يقع به تطليقة بمضي أربعة أشهر ; قلت : روى nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في " مصنفه " ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن أن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت كانا يقولان في الإيلاء : إذا مضت أربعة أشهر ، فهي تطليقة واحدة ، وهي أحق بنفسها ، وتعتد عدة المطلقة انتهى . حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة عن أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة ، قال : آلى nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان من امرأته ، وكان جالسا عند nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، فضرب فخذه ، وقال : إذا مضت أربعة أشهر فاعترف بتطليقة انتهى .
وفي " الموطأ " عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي خلاف هذا ، nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب أنه كان يقول : إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليه الطلاق ، فإن مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق أو يفيء انتهى . أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة أن [ ص: 490 ] nindex.php?page=showalam&ids=8عليا ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، قالوا : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة ، وهي أحق بنفسها ، وتعتد عدة المطلقة انتهى .
وأخرج نحوه عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ، وعكرمة ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=11947وأبي بكر بن عبد الرحمن ، nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول ; وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " سننه " حديث nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني ، ثم قال : حدثنا أبو بكر الميموني ، قال : ذكرت nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد بن حنبل حديث nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني عن nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان هذا ، فقال : لا أدري ما هو ، قد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان خلافه ، قيل له : من رواه ؟ قال : حبيب بن أبي ثابت عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ، أنه يوقف ، ثم أخرج عن nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق حدثني محمد بن مسلم بن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=11947وأبي بكر بن عبد الرحمن أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب كان يقول : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة ، وهو أملك بردها ، ما دامت في عدتها انتهى . nindex.php?page=showalam&ids=12563وابن إسحاق صرح فيه بالتحديث ; وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية [ ص: 491 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن حبيب عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، قالا : إذا آلى فلم يفئ حتى إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة ، انتهى .
وأخرج نحوه عن nindex.php?page=showalam&ids=14099ابن الحنفية ، والشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق ، والحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، وقبيصة ، وسالم ، وأبي سلمة ، وفي nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر خلاف ما تقدم ، فقال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان : يقول : الإيلاء الذي سمى الله لا يحل لأحد بعد ذلك الأجل ، إلا أن يمسك بالمعروف ، أو يعزم بالطلاق ، كما أمر الله تعالى .
وقال لي nindex.php?page=showalam&ids=12427إسماعيل بن أبي أويس : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق ، ولا يقع عليه الطلاق ، حتى يطلق ، ويذكر ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ، nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء ، وعائشة ، واثني عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انتهى . وفي " موطأ nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك " أنه بلغه عن nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان بن الحكم أنه كان يقضي في الرجل يولي من امرأته أنها إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة ، وله عليها الرجعة ما كانت في العدة ; قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وعلى هذا كان رأي ابن شهاب ، nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=11947وأبي بكر بن عبد الرحمن ، أنهما كانا يقولان بنحو ذلك .