( فإن حلف على أقل من أربعة أشهر لم يكن موليا ) لقول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنه : لا إيلاء فيما دون أربعة أشهر ، ولأن الامتناع عن قربانها في أكثر المدة بلا مانع ، وبمثله لا يثبت حكم الطلاق فيه ( ولو قال والله لا أقربك شهرين وشهرين بعد هذين الشهرين فهو مول ) ; لأنه جمع بينهما بحرف الجمع فصار كجمعه بلفظ الجمع ( ولو مكث يوما ثم قال : والله لا أقربك شهرين بعد الشهرين الأولين لم يكن موليا ) ; لأن الثاني إيجاب مبتدأ ، وقد صار ممنوعا بعد اليمين الأولى شهرين وبعد الثانية أربعة أشهر إلا يوما مكث فيه فلم تتكامل مدة المنع .
قوله : روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال : لا إيلاء فيما دون أربعة أشهر ; قلت : روى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة [ ص: 492 ] في " مصنفه " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر عن سعيد عن عامر الأحول عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : إذا آلى من امرأته شهرا ، أو شهرين ، أو ثلاثة ما لم يبلغ الحد فليس بإيلاء ، انتهى .
وأخرج نحوه عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء . nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، والشعبي . وأخرج [ ص: 493 ] nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين ، وأكثر من ذلك . فوقت الله عز وجل أربعة أشهر ، فإن كان أقل من أربعة أشهر ، فليس بإيلاء انتهى كلامه .