( ولو
قال : والله لا أقربك سنة إلا يوما لم يكن موليا ) خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=15922لزفر رحمه الله هو يصرف الاستثناء إلى آخرها اعتبارا بالإجارة فتمت مدة المنع . ولنا : أن المولي من لا يمكنه القربان أربعة أشهر ، إلا بشيء يلزمه وهاهنا يمكنه ; لأن
[ ص: 492 ] المستثنى يوم منكر ، بخلاف الإجارة ; لأن الصرف إلى الآخر لتصحيحها فإنها لا تصح مع التنكير ، ولا كذلك اليمين ( ولو قربها في يوم والباقي أربعة أشهر أو أكثر صار موليا ) لسقوط الاستثناء .