قال : ( ولو
حلف بحج أو بصوم أو صدقة أو عتق أو طلاق فهو مول ) لتحقق المنع باليمين وهو ذكر الشرط والجزاء ، وهذه الأجزية مانعة لما فيها من المشقة . وصورة الحلف بالعتق : أن يعلق بقربانها عتق عبده ، وفيه خلاف
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله فإنه يقول : يمكنه البيع ثم القربان فلا يلزمه شيء ، وهما يقولان : البيع موهوم فلا يمنع المانعية فيه ، والحلف بالطلاق : أن يعلق بقربانها طلاقها أو طلاق صاحبتها وكل ذلك مانع .