قال : ( وإن
بطل العوض في الخلع مثل أن يخالع المسلم على خمر أو خنزير أو ميتة فلا شيء للزوج والفرقة بائنة ، وإن
بطل العوض في الطلاق كان رجعيا ) فوقوع الطلاق في الوجهين للتعليق بالقبول ، وافتراقهما في الحكم ; لأنه لما بطل العوض كان العامل في الأول لفظ الخلع وهو كناية ، وفي الثاني الصريح وهو يعقب الرجعة ، وإنما لم يجب للزوج شيء عليها ; لأنها ما سمت مالا متقوما ، حتى تصير غارة له ، ولأنه لا وجه إلى إيجاب المسمى للإسلام ولا إلى إيجاب غيره لعدم الالتزام ، بخلاف ما إذا
خالع على خل بعينه ، فظهر أنه خمر لأنها سمت مالا فصار مغرورا ، وبخلاف ما إذا
كاتب أو أعتق على خمر حيث تجب قيمة العبد ; لأن ملك المولى فيه متقوم وما رضي بزواله مجانا .
أما ملك البضع في حالة الخروج فغير متقوم على ما نذكر ، وبخلاف النكاح ; لأن البضع في حالة الدخول متقوم ، والفقه أنه شريف فلم يشرع تملكه إلا بعوض إظهارا لشرفه . فأما الإسقاط فنفسه شرف فلا حاجة إلى إيجاب المال .