نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
( فإن اختلعت على عبد لها آبق على أنها بريئة من ضمانه ، لم تبرأ وعليها تسليم عينه إن قدرت وتسليم قيمته إن عجزت ) ; لأنه عقد المعاوضة فيقتضي سلامة العوض ، واشتراط البراءة عنه شرط فاسد فيبطل إلا أن الخلع لا يبطل بالشروط الفاسدة وعلى هذا النكاح .

التالي السابق


الخدمات العلمية