( ولو
قال : أنت طالق على ألف فقبلت طلقت وعليها الألف وهو كقوله : أنت طالق بألف ) ولا بد من القبول في الوجهين ; لأن معنى قوله : بألف بعوض ألف يجب لي عليك ومعنى قوله : على ألف على شرط ألف يكون لي عليك ، والعوض لا يجب بدون قبوله ، والمعلق بالشرط لا ينزل قبل وجوده والطلاق بائن لما قلنا .