( ولو
قال لامرأته : أنت طالق وعليك ألف فقبلت أو
قال لعبده : أنت حر وعليك ألف فقبل عتق العبد ، وطلقت المرأة ولا شيء عليهما عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ) وكذا إذا لم يقبلا (
وقالا على كل واحد منهما الألف إذا قبل ) وإذا لم يقبل لا يقع الطلاق والعتاق ، لهما أن هذا الكلام يستعمل للمعاوضة ، فإن قولهم احمل هذا المتاع ولك درهم بمنزلة قولهم بدرهم ، وله أنه جملة تامة فلا ترتبط بما قبله إلا بدلالة إذ الأصل فيها الاستقلال ، ولا دلالة ; لأن الطلاق والعتاق ينفكان عن المال بخلاف البيع والإجارة ; لأنهما لا يوجدان دونه .