( ولو
قال : أنت طالق على ألف على أني بالخيار أو على أنك بالخيار ثلاثة أيام فقبلت فالخيار باطل إذا كان للزوج وهو جائز إذا كان للمرأة ، فإن ردت الخيار في الثلاث بطل وإن لم ترد طلقت ولزمها الألف ) وهذا عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة [ ص: 499 ] رحمه الله (
وقالا : الخيار باطل في الوجهين والطلاق واقع وعليها ألف درهم ) ; لأن الخيار للفسخ بعد الانعقاد لا للمنع من الانعقاد والتصرفان لا يحتملان الفسخ من الجانبين ; لأنه في جانبه يمين ومن جانبها شرط .
nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة رحمه الله أن الخلع في جانبها بمنزلة البيع حتى يصح رجوعها ويتوقف على ما وراء المجلس ، فيصح اشتراط الخيار فيه . أما في جانبه يمين حتى لا يصح رجوعه ويتوقف على ما وراء المجلس ، ولا خيار في الأيمان وجانب العبد في العتاق مثل جانبها في الطلاق .