( ومن
قال لامرأته : طلقتك أمس على ألف درهم فلم تقبل ، فقالت : قبلت فالقول قول الزوج ، ومن
قال لغيره : بعت منك هذا العبد بألف درهم أمس فلم تقبل فقال قبلت فالقول قول المشتري ) ووجه الفرق أن الطلاق بالمال يمين من جانبه ، فالإقرار به لا يكون إقرارا بالشرط لصحته بدونه . أما البيع فلا يتم إلا بالقبول والإقرار به إقرار بما لا يتم إلا به فإنكاره القبول رجوع منه .