قال : (
والمبارأة كالخلع كلاهما يسقطان كل حق لكل واحد من الزوجين على الآخر مما يتعلق بالنكاح عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ) رحمه الله ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله : لا يسقط فيهما إلا ما سمياه
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف رحمه الله معه في الخلع ، ومع
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله في المبارأة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908لمحمد رحمه الله أن هذه معاوضة وفي المعاوضات يعتبر المشروط لا غيره ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954ولأبي يوسف رحمه الله . إن المبارأة مفاعلة من البراءة فتقتضيها من الجانبين وأنه مطلق قيدناه بحقوق النكاح لدلالة الفرض .
أما الخلع فمقتضاه الانخلاع وقد حصل في نقض النكاح ولا ضرورة إلى انقطاع الأحكام .
nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة رحمه الله أن الخلع ينبئ عن الفصل ، ومنه خلع النعل وخلع العمل وهو مطلق كالمبارأة فيعمل بإطلاقهما في النكاح وأحكامه وحقوقه .