(
وإذا قال أنت علي كبطن أمي أو كفخذها أو كفرجها فهو مظاهر ) ; لأن الظهار ليس إلا تشبيه المحللة بالمحرمة ، وهذا المعنى يتحقق في عضو لا يجوز النظر إليه ( وكذا إذا
شبهها بمن يحل النظر إليها على التأبيد من محارمه مثل أخته أو عمته أو أمه من الرضاعة ) ; لأنهن في التحريم المؤبد كالأم ( وكذلك إذا
قال : رأسك علي كظهر أمي ، أو فرجك ، أو وجهك ، أو رقبتك أو نصفك ، أو ثلثك ، أو بدنك ) ; لأنه يعبر بها عن جميع البدن ، ويثبت الحكم في الشائع ثم يتعدى كما بيناه في الطلاق .