( ولو
قال : أنت علي حرام كأمي ، ونوى ظهارا أو طلاقا فهو على ما نوى ) ; لأنه يحتمل الوجهين : الظهار ، لمكان التشبيه والطلاق ، لمكان التحريم ، والتشبيه تأكيد له ; وإن لم تكن له نية فعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله إيلاء وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله ظهار ، والوجهان بيناهما .