( وإن
قال : أنت علي حرام كظهر أمي ونوى به طلاقا أو إيلاء لم يكن إلا ظهارا عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله .
وقالا : هو على ما نوى ) ; لأن التحريم يحتمل كل ذلك على ما بينا غير أن عند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله إذا نوى الطلاق لا يكون ظهارا . وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله يكونان جميعا ، وقد عرف في موضعه .
nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة رحمه الله أنه صريح في الظهار فلا يحتمل غيره ، ثم هو محكم فيرد التحريم إليه .