عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية
كتاب الطلاق
باب الظهار
فهرس الكتاب
فصل في الكفارة
نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية
الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي
صفحة
503
جزء
1
2
3
4
5
6
قال : (
ولا يكون الظهار إلا من الزوجة
حتى لو
ظاهر من أمته
لم يكن مظاهرا ) لقوله تعالى: {
من نسائهم
}ولأن الحل في الأمة تابع فلا تلحق بالمنكوحة ولأن الظهار منقول عن الطلاق ولا طلاق في المملوكة .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
تفسير الآية