[ ص: 505 ] فصل في الكفارة
قال : (
وكفارة الظهار عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ) للنص الوارد فيه فإنه يفيد الكفارة على هذا الترتيب . قال : ( وكل ذلك قبل المسيس ) وهذا في الإعتاق والصوم ظاهر للتنصيص عليه ، وكذا في الإطعام ; لأن الكفارة فيه منهية للحرمة فلا بد من تقديمها على الوطء ليكون الوطء حلالا .