قال : (
وتجزئ في العتق الرقبة الكافرة والمسلمة والذكر والأنثى والصغير والكبير ) ; لأن اسم الرقبة ينطلق على هؤلاء ، إذ هي عبارة عن الذات المرقوق المملوك من كل وجه
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمه الله يخالفنا في الكافرة ويقول الكفارة حق الله تعالى فلا يجوز صرفه إلى عدو الله كالزكاة ، ونحن نقول : المنصوص عليه إعتاق الرقبة وقد تحقق ، وقصده من الإعتاق التمكن من الطاعة ثم مقارفته المعصية يحال به إلى سوء اختياره .