(
ولا تجزئ العمياء ولا المقطوعة اليدين أو الرجلين ) ; لأن الفائت جنس المنفعة ، وهي البصر أو البطش أو المشي وهو المانع ، أما إذا اختلت المنفعة فهو غير مانع ، حتى يجوز العوراء ، ومقطوعة إحدى اليدين وإحدى الرجلين من خلاف ; لأنه ما فات جنس المنفعة بل اختلت ، بخلاف ما إذا كانتا مقطوعتين من جانب واحد حيث لا يجوز لفوات جنس منفعة المشي ، إذ هو عليه متعذر ;
ويجوز الأصم ، والقياس أن لا يجوز وهو رواية النوادر ; لأن الفائت جنس المنفعة إلا إذا استحسنا الجواز ; لأن أصل المنفعة
[ ص: 506 ] باق فإنه إذا صيح عليه سمع حتى لو كان بحال لا يسمع أصلا بأن ولد أصم وهو الأخرس لا يجزيه ( ولا يجوز
مقطوع إبهامي اليدين ) ; لأن قوة البطش بهما فبفواتهما يفوت جنس المنفعة ( ولا يجوز
المجنون الذي لا يعقل ) ; لأن الانتفاع بالجوارح لا يكون إلا بالعقل ، فكان فائت المنافع ( والذي يجن ويفيق يجزئه ) ; لأن الاختلال غير مانع .