( ولا يجزئ ) ( عتق المدبر وأم الولد ) لاستحقاقهما الحرية بجهة فكان الرق فيهما ناقصا ، وكذا المكاتب الذي أدى بعض المال ; لأن إعتاقه يكون ببدل . وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله أنه يجزئه لقيام الرق من كل وجه ولهذا تقبل الكتابة الانفساخ ، بخلاف أمومية الولد والتدبير ; لأنهما لا يحتملان الانفساخ ، فإن أعتق مكاتبا لم يؤد شيئا جاز خلافا nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي رحمه الله . له : أنه استحق الحرية بجهة الكفاية فأشبه المدبر . ولنا : أن الرق قائم من كل وجه على ما بينا ، ولقوله عليه الصلاة والسلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=15254المكاتب عبد ما بقي عليه درهم }والكتابة لا تنافيه فإنه فك الحجر بمنزلة الإذن في التجارة إلا أنه يعوض فيلزم من جانبه ، ولو كان مانعا ينفسخ بمقتضى الإعتاق ، إذ هو يحتمله إلا أنه تسلم له الأكساب والأولاد ; لأن العتق في حق المحل بجهة الكتابة أو ; لأن الفسخ ضروري لا يظهر في حق الولد والكسب .