( وإن
أعتق نصف عبد مشترك وهو موسر وضمن قيمة باقيه لم يجز عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ويجوز
عندهما ) ; لأنه يملك نصيب صاحبه بالضمان فصار معتقا كل العبد عن الكفارة ، وهو ملكه ; بخلاف ما إذا كان المعتق معسرا ; لأنه وجب عليه السعاية في نصيب الشريك فيكون إعتاقا بعوض .
nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة رحمه الله أن نصيب صاحبه ينتقص على ملكه ثم يتحول إليه
[ ص: 507 ] بالضمان ، ومثله يمنع الكفارة .