نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
( وإن أعتق نصف عبده عن كفارته ثم أعتق باقيه عنها جاز ) ; لأنه أعتقه بكلامين والنقصان متمكن على ملكه بسبب الإعتاق بجهة الكفارة ومثله غير مانع كمن أضجع شاة للأضحية فأصاب السكين عينها ; بخلاف ما تقدم ; لأن النقصان تمكن على ملك الشريك ، وهذا على أصل أبي حنيفة رحمه الله . أما عندهما فالإعتاق لا يتجزأ ، فإعتاق النصف إعتاق الكل فلا يكون إعتاقا بكلامين .

التالي السابق


الخدمات العلمية