( وإن
أعتق نصف عبده عن كفارته ثم أعتق باقيه عنها جاز ) ; لأنه أعتقه بكلامين والنقصان متمكن على ملكه بسبب الإعتاق بجهة الكفارة ومثله غير مانع كمن أضجع شاة للأضحية فأصاب السكين عينها ; بخلاف ما تقدم ; لأن النقصان تمكن على ملك الشريك ، وهذا على أصل
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله . أما
عندهما فالإعتاق لا يتجزأ ، فإعتاق النصف إعتاق الكل فلا يكون إعتاقا بكلامين .