( وإن
أعتق نصف عبده عن كفارته ثم جامع التي ظاهر منها ثم أعتق باقيه لم يجز عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ) ; لأن الإعتاق يتجزأ عنده ، وشرط الإعتاق أن يكون قبل المسيس بالنص وإعتاق النصف حصل بعده .
وعندهما إعتاق النصف إعتاق الكل فحصل الكل قبل المسيس .