( وإن
أطعم مسكينا واحدا ستين يوما أجزأه ، وإن أعطاه في
[ ص: 509 ] يوم واحد لم يجزه إلا عن يومه ) ; لأن المقصود سد خلة المحتاج والحاجة تتجدد في كل يوم فالدفع إليه في اليوم الثاني كالدفع إلى غيره ، وهذا في الإباحة من غير خلاف ، وأما التمليك من مسكين واحد في يوم واحد بدفعات فقد قيل : لا يجزئه ، وقد قيل يجزئه ; لأن الحاجة إلى التمليك تتجدد في يوم واحد ; بخلاف ما إذا دفع بدفعة واحدة ; لأن التفريق واجب بالنص .