إذا ثبت هذا نقول : لا بد أن يكونا من أهل الشهادة ; لأن الركن فيه الشهادة ، ولا بد أن تكون هي ممن يحد قاذفها ; لأنه قائم في حقه مقام حد القذف فلا بد من إحصانها ، ويجب بنفي الولد ; لأنه لما نفى ولدها صار قاذفا لها ظاهرا ، ولا يعتبر احتمال أن يكون الولد من غيره بالوطء من شبهة كما إذا نفى أجنبي [ ص: 511 ] نسبه عن أبيه المعروف ، وهذا ; لأن الأصل في النسب الفراش الصحيح والفاسد ملحق به فنفيه عن الفراش الصحيح قذف حتى يظهر الملحق به ، ويشترط طلبها ; لأنه حقها فلا بد من طلبها كسائر الحقوق ( فإن امتنع منه حبسه الحاكم حتى يلاعن أو يكذب نفسه ) ; لأنه حق مستحق عليه وهو قادر على إيفائه فيحبس به حتى يأتي بما هو عليه أو يكذب نفسه ليرتفع السبب ( ولو لاعن وجب عليها اللعان ) لما تلونا من النص إلا أنه يبتدأ بالزوج ; لأنه هو المدعي ( فإن امتنعت حبسها الحاكم حتى تلاعن أو تصدقه ) ; لأنه حق مستحق عليها وهي قادرة على إيفائه فتحبس فيه .