نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
( وإذا كان الزوج عبدا أو كافرا أو محدودا في قذف فقذف امرأته فعليه الحد ) ; لأنه تعذر اللعان لمعنى من جهته ، فيصار إلى الموجب الأصلي وهو الثابت بقوله تعالى : { والذين يرمون المحصنات }الآية واللعان خلف عنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية