نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
( وإذا قذف امرأته وهي صغيرة أو مجنونة فلا لعان بينهما ) ; لأنه لا يحد قاذفها لو كان أجنبيا ، فكذا لا يلاعن الزوج لقيامه مقامه ( وكذا إذا كان الزوج صغيرا أو مجنونا ) لعدم أهلية الشهادة .

التالي السابق


الخدمات العلمية