( وإذا كان الزوج عنينا أجله الحاكم سنة ، فإن وصل إليها فيها ، وإلا فرق بينهما إذا طلبت المرأة ذلك ) هكذا روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم ، ولأن الحق ثابت لها في الوطء ويحتمل أن يكون الامتناع لعلة معترضة ، ويحتمل لآفة أصلية ، فلا بد من مدة معرفة لذلك وقدرناها بالسنة لاشتمالها على الفصول الأربعة ، فإذا مضت المدة ولم يصل إليها تبين أن العجز بآفة أصلية ففات الإمساك بالمعروف ووجب عليه التسريح بالإحسان ، فإذا امتنع ناب القاضي منابه ففرق بينهما ولا بد من طلبها ; لأن التفريق حقها .
باب العنين قوله : روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود : يؤجل العنين سنة : قلت ; أما الرواية عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فلها طرق : منها ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، قال : قضى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب في العنين أن يؤجل سنة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر : [ ص: 521 ] وبلغني أن التأجيل من يوم تخاصمه ، انتهى .
وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " سننه " ; ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن سعيد بن أبي عروبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه أجل العنين سنة انتهى . زاد في لفظ : وقال : إن أتاها ، وإلا فرقوا بينهما ، ولها الصداق كاملا انتهى . وقرن في هذا بين nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، والحسن البصري .
طريق آخر : رواه محمد بن الحسن في " كتاب الآثار " أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ثنا [ ص: 522 ] إسماعيل بن مسلم المكي عن الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أن امرأة أتته فأخبرته أن زوجها لا يصل إليها ، فأجله حولا ، فلما انقضى حول ، ولم يصل إليها خيرها ، فاختارت نفسها ، ففرق بينهما nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وجعلها تطليقة بائنة انتهى .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، قال : يؤجل العنين سنة ، فإن وصل إليها ، وإلا فرق بينهما انتهى .
طريق آخر : رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن محمد بن سالم عن الشعبي أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب كتب إلى nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح أن يؤجل العنين سنة من يوم يرفع إليه ، فإن استطاعها ، وإلا فخيرها ، فإن شاءت أقامت ، وإن شاءت فارقته انتهى . حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن الشعبي به .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي : فرواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أيضا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر عن nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق عن خالد بن كثير عن الضحاك عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال : يؤجل العنين سنة ، فإن وصل إليها ، وإلا فرق بينهما انتهى .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أخبرنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن يحيى عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال : يؤجل العنين سنة ، فإن أصابها ، وإلا فهي أحق بنفسها ، انتهى .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : فرواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أيضا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن سفيان عن الركين بن الربيع بن عميلة عن أبيه عن حصين بن قبيصة عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ، قال : يؤجل العنين سنة ، فإن جامع ، وإلا فرق بينهما انتهى .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري به : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " سننه " عن سفيان عن الركين عن أبيه سمعت أبي ، وحصين بن قبيصة يحدثان عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله ، فذكره ، هكذا وجدته .
أثر آخر : عن nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أيضا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن سفيان عن الركين عن أبي حنظلة النعمان عن nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة أنه أجل العنين سنة انتهى .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " سننه " عن سفيان عن الركين عن أبي النعمان عن nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة ، قال : [ ص: 523 ] يؤجل العنين سنة .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن الركين عن أبي طلق عن nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة نحوه .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة عن الركين عن حنظلة بن نعيم أن nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة أجل العنين سنة من يوم رافعته ; قال : وكذلك ، قال : سفيان ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : من يوم ترافعه انتهى .
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن الحسن ، والشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب أنهم قالوا : يؤجل العنين سنة انتهى .