[ ص: 521 ] ( ولو
اختلف الزوج والمرأة في الوصول إليها فإن كانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه ) ; لأنه ينكر استحقاق حق الفرقة ، والأصل هو السلامة في الجبلة ( ثم إن حلف بطل حقها وإن نكل يؤجل سنة ، وإن كانت بكرا نظر إليها النساء فإن قلن هي بكر أجل سنة ) لظهور كذبه ( وإن قلن هي ثيب يحلف الزوج فإن حلف لا حق لها وإن نكل يؤجل سنة وإن كان مجبوبا فرق بينهما في الحال إن طلبت ) ; لأنه لا فائدة في التأجيل .