( وإذا
أجل العنين سنة وقال قد جامعتها وأنكرت نظر إليها النساء فإن قلن هي بكر خيرت ) ; لأن شهادتهن تأيدت بمؤيد وهي البكارة ( وإن قلن هي ثيب حلف الزوج ، فإن نكل خيرت ) لتأيدها بالنكول . ( وإن حلف لا تخير ، وإن كانت ثيبا في الأصل فالقول قوله مع يمينه ) وقد ذكرناه .