( وإذا كان بالزوجة عيب فلا خيار للزوج ) . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : ترد بالعيوب الخمسة : وهي الجذام ، والبرص ، والجنون ، والرتق ، والقرن ; لأنها تمنع الاستيفاء حسا أو طبعا . [ ص: 522 - 523 ] والطبع مؤيد بالشرع قال عليه الصلاة والسلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=24099فر من المجذوم فرارك من الأسد }ولنا أن فوت الاستيفاء أصلا بالموت لا يوجب الفسخ فاختلاله بهذه العيوب أولى ، وهذا ; لأن الاستيفاء من الثمرات ، والمستحق هو التمكن وهو حاصل .