باب العدة ( وإذا طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا أو رجعيا ، أو وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق وهي حرة ممن تحيض فعدتها ثلاثة أقراء ) لقوله تعالى: { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء }والفرقة إذا كانت بغير طلاق فهي في معنى [ ص: 524 ] الطلاق ، لأن العدة وجبت للتعرف عن براءة الرحم في الفرقة الطارئة على النكاح ، وهذا يتحقق فيها ، والأقراء الحيض عندنا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : الأطهار واللفظ حقيقة فيهما إذ هو من الأضداد كذا قاله nindex.php?page=showalam&ids=12758ابن السكيت ، ولا ينتظمهما جملة للاشتراك ، والحمل على الحيض أولى إما عملا بلفظ الجمع لأنه لو حمل على الأطهار والطلاق يوقع في طهر لم يبق جمعا أو لأنه معرف لبراءة الرحم وهو المقصود أو لقوله عليه الصلاة والسلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=66382وعدة الأمة حيضتان }فيلتحق بيانا به
[ ص: 524 ] الحديث الأول : قال عليه الصلاة والسلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=21316عدة الأمة حيضتان }; قلت : تقدم في " الطلاق " في الحديث الخامس ; والمصنف استدل به هنا على أن القرء اسم للحيض . قوله : قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : لو استطعت لجعلتها حيضة ونصفا ; قلت : رواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن عمرو بن دينار أنه سمع عمرو بن أوس الثقفي يقول : أخبرني رجل من ثقيف ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب يقول : لو استطعت أن أجعل عدة الأمة حيضة ونصفا فعلت ، فقال له رجل : لو جعلتها شهرا ونصفا ، فسكت nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، انتهى .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في " مسنده " ، nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة [ ص: 525 ] عن عمرو بن دينار به ، ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في كتاب " المعرفة " .