( وإن
كانت أمة فعدتها حيضتان ) لقوله عليه الصلاة والسلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21316طلاق الأمة تطليقتان ، وعدتها حيضتان }ولأن الرق منصف ، والحيضة لا تتجزأ فكملت فصارت حيضتين ، وإليه أشار
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه بقوله : لو استطعت لجعلتها حيضة ونصفا ( وإن
كانت لا تحيض فعدتها شهر ونصف ) لأنه متجزأ فأمكن تنصيفه عملا بالرق .