( وإذا
ورثت المطلقة في المرض فعدتها أبعد الأجلين ) وهذا عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله : ثلاث حيض ، ومعناه إذا كان الطلاق بائنا أو ثلاثا . أما إذا كان رجعيا فعليها عدة الوفاة بالإجماع ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954لأبي يوسف رحمه الله أن النكاح قد انقطع قبل الموت بالطلاق ، ولزمتها ثلاث حيض ، وإنما تجب عدة الوفاة إذا زال النكاح في الوفاة ، إلا أنه بقي في حق الإرث لا في حق تغير العدة بخلاف الرجعي ; لأن النكاح باق من كل وجه ، ولهما أنه لما بقي في حق الإرث يجعل باقيا في حق العدة احتياطا فيجمع بينهما .
ولو قتل على ردته حتى ورثته امرأته فعدتها على هذا الاختلاف ، وقيل : عدتها بالحيض بالإجماع ; لأن النكاح حينئذ ما اعتبر باقيا إلى وقت الموت في حق الإرث ; لأن المسلمة لا ترث من الكافر ( فإذا
عتقت الأمة في عدتها من طلاق رجعي انتقلت عدتها إلى عدة الحرائر ) لقيام النكاح من كل وجه ( وإن
أعتقت وهي مبتوتة أو متوفى عنها زوجها لم تنتقل عدتها ) إلى عدة الحرائر لزوال النكاح بالبينونة أو الموت