( وإذا مات مولى أم الولد عنها أو أعتقها فعدتها ثلاث حيض ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : حيضة واحدة ) ; لأنها تجب بزوال ملك اليمين فشابهت الاستبراء .
ولنا أنها وجبت بزوال الفراش فأشبه عدة النكاح ، ثم إمامنا فيه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه فإنه قال : عدة أم الولد ثلاث حيض .
قوله : روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه أنه قال : عدة أم الولد ثلاث حيض ; قلت : [ ص: 529 ] غريب ، والمصنف استدل به لأصحابنا على أن عدة أم الولد ثلاث حيض في عتق أو وفاة ; وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : حيضة واحدة ، ولكن روى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير أن nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص أمر أم ولد أعتقت أن تعتد ثلاث حيض ، وكتب إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فكتب بحسن رأيه انتهى .
وأخرجه أيضا عن الحارث عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله قالا : ثلاث حيض إذا مات عنها يعني أم الولد وأخرجه عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء وروى أيضا حدثنا الثقفي عن يحيى بن سعيد ، قال : سمعت القاسم ، وذكر له أن nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان فرق بين نساء ورجالهن ، كن أمهات أولاد ونكحن بعد حيضة ، أو حيضتين ، حتى يعتددن أربعة أشهر وعشرا ، فقال : سبحان الله إن الله يقول في كتابه : { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا }أتراهن من الأزواج ، انتهى .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في " صحيحه " في النوع السادس والثلاثين ، من القسم الخامس عن قبيصة بن ذؤيب عن nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص ، قال : لا تلبسوا علينا سنة نبينا ، عدة أم الولد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشر انتهى .
ورواه [ ص: 530 ] nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في " المستدرك " ، وقال : على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه ، انتهى .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، ثم nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " سننيهما " ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : وقبيصة لم يسمع من nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو ، وفي لفظ له ، قال : عدة أم الولد عدة الحرة إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر ، وإذا عتقت ثلاث حيض انتهى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل هذا حديث منكر ، [ ص: 531 ] وقبيصة لم يسمع من nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو ، والصواب موقوف انتهى .
ورواه أبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . قوله : روي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس أن ابتداء العدة في الطلاق عقيب [ ص: 532 ] الطلاق ، وفي الوفاة عقيب الوفاة ; قلت : أما حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عنه ، قال : العدة من يوم يموت أو تطلق انتهى .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : فرواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، nindex.php?page=showalam&ids=17294ويحيى بن آدم عن شريك عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود قال : العدة من يوم يموت أو تطلق انتهى .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في " معجمه " حدثنا محمد بن عمرو بن الخالد الحراني ثنا أبي أنبأ زهير عن أبي إسحاق عن الأسود ، nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق ، وعبيدة عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله ، فذكره .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : فغريب ، وذكر أنه في كتاب nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ; وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة حدثنا ابن علية عن أيوب عن عمرو بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد ، يحسبه عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : العدة من يوم يموت انتهى .
أثر آخر : رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن عبيد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : عدتها من يوم طلقها ، ومن يوم يموت عنها انتهى .
وهذا سند صحيح ، وأخرج نحوه عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، وعكرمة ، nindex.php?page=showalam&ids=17191ونافع ، nindex.php?page=showalam&ids=12134وأبي قلابة ، nindex.php?page=showalam&ids=11873وأبي العالية ، والشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، وعبد الرحمن بن يزيد ، nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول ، بأسانيد جيدة .