[ ص: 529 ] ( وإذا
مات الصغير عن امرأته ، وبها حبل فعدتها أن تضع حملها ) وهذا عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله : عدتها أربعة أشهر وعشر وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله ; لأن الحمل ليس بثابت النسب منه فصار كالحادث بعد الموت ، ولهما إطلاق قوله تعالى: {
وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن }ولأنها مقدرة بمدة وضع الحمل في أولات الأحمال ، قصرت المدة أو طالت لا للتعرف عن فراغ الرحم لشرعها بالأشهر مع وجود الأقراء لكن لقضاء حق النكاح ، وهذا المعنى يتحقق في الصبي ، وإن لم يكن الحمل منه ، بخلاف الحمل الحادث ; لأنه وجبت العدة بالشهور ، فلا تتغير بحدوث الحمل وفيما نحن فيه كما وجبت مقدرة بمدة الحمل فافترقا ، ولا يلزم
امرأة الكبير إذا حدث لها الحبل بعد الموت ; لأن النسب يثبت منه فكان كالقائم عند الموت حكما ( ولا يثبت نسب الولد في الوجهين ) ; لأن الصبي لا ماء له فلا يتصور منه العلوق ، والنكاح يقوم مقامه في موضع التصور .