( ولا يجوز للمطلقة الرجعية والمبتوتة الخروج من بيتها ليلا ولا نهارا ، والمتوفى عنها زوجها : تخرج نهارا وبعض الليل ) ، ( ولا تبيت في غير منزلها ) أما المطلقة فلقوله تعالى : {
لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة }قيل الفاحشة : نفس الخروج وقيل : الزنا ويخرجن لإقامة الحد . وأما المتوفى عنها زوجها فلأنه لا نفقة لها فتحتاج إلى الخروج نهارا لطلب المعاش ، وقد يمتد إلى أن يهجم الليل ، ولا كذلك المطلقة ; لأن النفقة دارة عليها من مال زوجها ، حتى لو افتعلت على نفقة عدتها قيل : إنها تخرج نهارا ، وقيل
[ ص: 538 ] لا تخرج ; لأنها أسقطت حقها فلا يبطل به حتى عليها .