[ ص: 541 ] باب ثبوت النسب ( ومن
قال : إن تزوجت فلانة فهي طالق فتزوجها فولدت ولدا لستة أشهر من يوم زوجها فهو ابنه وعليه المهر ) أما النسب فلأنها فراشه ; لأنها لما جاءت بالولد لستة أشهر من وقت النكاح فقد جاءت به لأقل منها من وقت الطلاق ، فكان العلوق قبله في حالة النكاح ، والتصور ثابت بأن تزوجها وهو يخالطها فوافق الإنزال النكاح ، والنسب يحتاط في إثباته ، وأما المهر فلأنه لما ثبت النسب منه جعل واطئا حكما فتأكد المهر به .
قال : ( ويثبت نسب
ولد المطلقة الرجعية إذا جاءت به لسنتين أو أكثر ما لم تقر بانقضاء عدتها ) لاحتمال العلوق في حالة العدة لجواز أنها تكون ممتدة الطهر ( وإن جاءت به لأقل من سنتين بانت من زوجها بانقضاء العدة وثبت نسبه ) لوجود العلوق في النكاح أو في العدة ، فلا يصير مراجعا ; لأنه يحتمل العلوق قبل الطلاق ، ويحتمل بعده فلا يصير مراجعا بالشك ( وإن جاءت به لأكثر من سنتين كانت رجعية ) ; لأن العلوق بعد الطلاق ، والظاهر أنه منه لانتفاء الزنا منها فيصير بالوطء مراجعا .