نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
( والمبتوتة يثبت ولدها إذا جاءت به لأقل من سنتين ) ; لأنه يحتمل أن يكون الولد قائما وقت الطلاق فلا يتيقن زوال الفراش قبل العلوق فيثبت النسب احتياطا ( وإذا جاءت به لتمام سنتين من وقت الفرقة لم يثبت ) ; لأن الحمل حادث بعد الطلاق ، فلا يكون منه ; لأن وطأها حرام ( إلا أن يدعيه ) ; لأنه التزمه ، وله وجه بأن وطئها بشبهة في العدة ( فإن كانت المبتوتة صغيرة يجامع مثلها فجاءت بولد لتسعة أشهر لم يلزمه حتى تأتي به لأقل من تسعة أشهر عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله. وقال أبو يوسف رحمه الله : يثبت النسب منه إلى سنتين ) ; لأنها معتدة يحتمل أن تكون حاملا ، ولم تقر بانقضاء العدة فأشبهت الكبيرة . ولهما أن لانقضاء عدتها جهة متعينة وهو الأشهر فبمضيها يحكم الشرع بالانقضاء ، وهو في الدلالة فوق إقرارها ; لأنه لا يحتمل الخلاف [ ص: 542 ] والإقرار يحتمله ، وإن كانت مطلقة طلاقا رجعيا فكذلك الجواب عندهما . وعنده يثبت إلى سبعة وعشرين شهرا ; لأنه يجعل واطئا في آخر العدة وهي الثلاثة الأشهر ، ثم تأتي به لأكثر مدة الحمل وهو سنتان ، وإن كانت الصغيرة ادعت الحبل في العدة فالجواب فيها وفي الكبيرة سواء ; لأن بإقرارها يحكم ببلوغها .

التالي السابق


الخدمات العلمية