( وإذا
ولدت المعتدة ولدا لم يثبت نسبه عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله إلا أن يشهد بولادتها رجلان أو رجل وامرأتان إلا أن يكون هناك حبل ظاهر أو اعتراف من قبل الزوج فيثبت النسب من غير شهادة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله: يثبت في الجميع بشهادة امرأة واحدة ) ; لأن الفراش قائم بقيام العدة وهو ملزم للنسب ، والحاجة إلى تعيين الولد أنه منها فيتعين بشهادتها كما في حال قيام النكاح .
nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة رحمه الله أن العدة تنقضي بإقرارها بوضع الحمل ، والمنقضي ليس بحجة فمست الحاجة إلى إثبات النسب ابتداء فيشترط كمال الحاجة ، بخلاف ما إذا كان ظهر الحبل أو صدر الاعتراف من الزوج ; لأن النسب ثابت قبل الولادة ، والتعين يثبت بشهادتها ( فإن كانت
[ ص: 543 ] معتدة عن وفاة فصدقها الورثة في الولادة ولم يشهد على الولادة أحد فهو ابنه في قولهم جميعا ) وهذا في حق الإرث ظاهر ; لأنه خالص حقهم فيقبل فيهم تصديقهم ، أما في حق النسب هل يثبت في حق غيرهم ؟ قالوا : إذا كانوا من أهل الشهادة يثبت لقيام الحجة ، ولهذا قيل تشترط الشهادة ; وقيل لا تشترط ; لأن الثبوت في حق غيرهم تبع للثبوت في حقهم بإقرارهم ، وما ثبت تبعا لا يراعى فيه الشرائط .